( وإذا فالأمر في يدها ما لم تأخذ في عمل آخر ) لأن هذا تمليك التطليق منها ( لأن المالك من يتصرف برأي نفسه وهي بهذه الصفة والتمليك يقتصر على المجلس وقد بيناه ) [ ص: 94 ] ثم إن كانت تسمع يعتبر مجلسها ذلك ، وإن كانت لا تسمع فمجلس علمها وبلوغ الخبر إليها لأن هذا تمليك فيه معنى التعليق فيتوقف على ما وراء المجلس ، ولا يعتبر مجلسه لأن التعليق لازم في حقه ، بخلاف البيع لأنه تمليك محض لا يشوبه التعليق ، وإذا اعتبر مجلسها فالمجلس تارة يتبدل بالتحول [ ص: 95 ] ومرة بالأخذ في عمل آخر على ما بينا في الخيار ، ويخرج الأمر من يدها بمجرد القيام لأنه دليل الإعراض ، إذ القيام يفرق الرأي ، بخلاف ما إذا مكثت يوما لم تقم ولم تأخذ في عمل آخر لأن المجلس قد يطول وقد يقصر فيبقى إلى أن يوجد ما يقطعه أو ما يدل على الإعراض . وقوله مكثت يوما ليس للتقدير به . جعل أمرها بيدها أو خيرها فمكثت يوما لم تقم
وقوله ما لم تأخذ في عمل آخر يراد به عمل يعرف أنه قطع لما كان فيه لا مطلق العمل ( ولو كانت قائمة فجلست فهي على خيارها ) لأنه دليل الإقبال فإن القعود أجمع للرأي ( وكذا إذا كانت قاعدة فاتكأت أو متكئة فقعدت ) لأن هذا انتقال من جلسة إلى جلسة فلا يكون إعراضا ، كما إذا كانت محتبية فتربعت .
قال رضي الله عنه : هذا رواية الجامع الصغير ، وذكر في غيره أنها إذا كانت قاعدة فاتكأت لا خيار لها لأن الاتكاء إظهار التهاون بالأمر فكان إعراضا ، [ ص: 96 ] والأول هو الأصح .
ولو كانت قاعدة فاضطجعت ففيه روايتان عن رحمه الله ( ولو أبي يوسف فهي على خيارها ) لأن الاستشارة لتحري الصواب ، والإشهاد للتحرز عن الإنكار فلا يكون دليل الإعراض ( وإن كانت تسير على دابة أو في محمل فوقفت فهي على خيارها ، وإن سارت بطل خيارها ) لأن سير الدابة ووقوفها مضاف إليها ( والسفينة بمنزلة البيت ) لأن سيرها غير مضاف إلى راكبها ، ألا ترى أنه لا يقدر على إيقافها وراكب الدابة يقدر . . قالت ادع أبي أستشره أو شهودا أشهدهم