( وإن قال لها : طلقي نفسك قالت : أبنت نفسي طلقت ) ولو قالت : قد اخترت نفسي لم تطلق لأن الإبانة من ألفاظ الطلاق ، ألا ترى أنه لو قال لامرأته : أبنتك ينوي به الطلاق أو قالت : أبنت نفسي فقال الزوج : قد أجزت ذلك بانت فكانت موافقة للتفويض في الأصل إلا أنها زادت فيه وصفا وهو [ ص: 98 ] تعجيل الإبانة فيلغو الوصف الزائد ويثبت الأصل ، كما إذا قالت : طلقت نفسي تطليقة بائنة ، وينبغي أن تقع تطليقة رجعية . بخلاف الاختيار لأنه ليس من ألفاظ الطلاق ; ألا ترى أنه لو قال لامرأته اخترتك أو اختاري ينوي الطلاق لم يقع ، لو قالت ابتداء : اخترت نفسي فقال الزوج : قد أجزت لا يقع شيء إلا أنه عرف طلاقا بالإجماع إذا حصل جوابا للتخيير ، وقوله طلقي نفسك ليس بتنجيز فيلغو . وعن أبي حنيفة أنه لا يقع شيء بقولها أبنت نفسي لأنها أتت بغير ما فوض إليها إذ الإبانة تغاير الطلاق .


