الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 99 ] ( وإن قال لها : طلقي نفسك متى شئت فلها أن تطلق نفسها في المجلس وبعده ) لأن كلمة متى عامة في الأوقات كلها فصار كما إذا قال في أي وقت شئت .

التالي السابق


( قوله وإن قال لها : طلقي نفسك متى شئت فلها أن تطلق نفسها في المجلس وبعده ) وكذا إذا شئت وإذا ما شئت لما ذكرنا من العموم . ويرد على قول أبي حنيفة في " إذ " أنها عنده بمنزلة " إن " فلا تقتضي بقاء الأمر في يدها ، وفيه جواب المصنف بأنها يمكن أن تعمل شرطا وأن تعمل ظرفا والأمر صار في يدها فلا يخرج بالشك ، وصار كما إذا قال في أي وقت شئت ، ولأنها إنما تملك ما ملكت ، وإنما ملكها الطلاق وقت المشيئة فلا تملكه دونها ، وبهذا يتضح أن هذا إضافة للتمليك لا تنجيز .

ومن فروع ذلك أنها إذا طلقت نفسها بلا قصد غلطا لا يقع إذا ذكر المشيئة ويقع إذا لم يذكرها ، وقد قدمنا في أول باب إيقاع الطلاق ما يوجب حمل ما أطلق من كلامهم من الوقوع بلفظ الطلاق غلطا على الوقوع في القضاء لا فيما بينه وبين الله تعالى .




الخدمات العلمية