( وإن وقع ما أمر به الزوج ) فمعنى الأول أن يقول لها الزوج : طلقي نفسك واحدة أملك الرجعة فتقول : طلقت نفسي واحدة بائنة فتقع رجعية لأنها أتت بالأصل وزيادة وصف كما ذكرنا فيلغو الوصف ويبقى الأصل ، ومعنى الثاني أن يقول لها طلقي نفسك واحدة بائنة فتقول طلقت نفسي واحدة رجعية فتقع بائنة لأن قولها واحدة رجعية لغو منها لأن الزوج لما عين صفة المفوض إليها فحاجتها بعد ذلك إلى إيقاع الأصل دون تعيين الوصف فصار كأنها اقتصرت [ ص: 103 ] على الأصل فيقع بالصفة التي عينها الزوج بائنا أو رجعيا ( وإن قال لها : طلقي نفسك ثلاثا إن شئت فطلقت نفسها واحدة لم يقع شيء ) لأن معناه إن شئت الثلاث وهي بإيقاع الواحدة ما شاءت الثلاث فلم يوجد الشرط ( ولو قال لها : طلقي نفسك واحدة إن شئت فطلقت ثلاثا فكذلك عند أمرها بطلاق يملك الرجعة فطلقت بائنة ، أو أمرها بالبائن فطلقت رجعية ) لأن مشيئة الثلاث ليست بمشيئة للواحدة كإيقاعها ( أبي حنيفة وقالا : تقع واحدة ) لأن مشيئة الثلاث مشيئة للواحدة ، كما أن إيقاعها إيقاع للواحدة فوجد الشرط .