[ ص: 113 - 114 ] باب الأيمان في الطلاق ( وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح مثل أن يقول لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق ) وقال رحمه الله تعالى : لا يقع لقوله صلى الله عليه وسلم { الشافعي } [ ص: 115 ] ولنا أن هذا تصرف يمين لوجود الشرط والجزاء فلا يشترط لصحته قيام الملك في الحال لأن الوقوع عند الشرط والملك متيقن به عنده وقبل ذلك أثره المنع وهو قائم بالمتصرف ، والحديث محمول على نفي التنجيز ، [ ص: 116 ] والحمل مأثور عن السلف لا طلاق قبل النكاح كالشعبي وغيرهما ( وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن والزهري ) وهذا بالاتفاق لأن الملك قائم في الحال ، والظاهر بقاؤه إلى وقت وجود الشرط يقول لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق