الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( وزوال الملك بعد اليمين ) ( لا يبطلها ) لأنه لم يوجد الشرط فبقي والجزاء باق لبقاء محله فبقي اليمين ( ثم إن وجد الشرط في ملكه انحلت اليمين ووقع الطلاق ) لأنه وجد الشرط والمحل قابل للجزاء فينزل الجزاء ولا تبقى اليمين لما قلنا ( وإن وجد في غير الملك انحلت اليمين ) لوجود الشرط ( ولم يقع شيء ) لانعدام المحلية .

التالي السابق


( قوله وزوال الملك بعد اليمين لا يبطلها ) حتى لو طلقها فانقضت عدتها بعد التعليق بدخول الدار ثم تزوجها فدخلت طلقت ، وكذا إذا قال لعبده : إن دخلت فأنت حر فباعه ثم اشتراه فدخل عتق في الحال ، ولا بد من تقييد عدم البطلان بما إذا زال الملك بما دون الثلاث ، أما إذا طلقها ثلاثا فتزوجت بغيره ثم عادت فدخلت لا تطلق على ما سيأتي . ثم إن وجد الشرط في ملكه انحلت اليمين إلى آخر ما في الكتاب ، هذا وكما يبطل التعليق بتنجيز الثلاث خلافا لزفر كذلك يبطل بلحاقه بدار الحرب عند أبي حنيفة خلافا لهما ، حتى لو دخلت الدار بعد لحاقه وهي في العدة لا تطلق خلافا لهما . وفائدة الخلاف فيما إذا جاء تائبا مسلما فتزوجها ثانيا لا ينقص من عدد الطلاق شيء عنده وينقص عندهما .




الخدمات العلمية