( وإن لم ترثه ) لأنها رضيت بإبطال حقها والتأخير لحقها . وإن طلقها ثلاثا بأمرها أو قال لها اختاري فاختارت نفسها أو اختلعت منه ثم مات [ ص: 148 ] وهي في العدة ورثته لأن [ ص: 149 ] الطلاق الرجعي لا يزيل النكاح فلم تكن بسؤالها راضية ببطلان حقها قالت طلقني للرجعة فطلقها ثلاثا