قال (
nindex.php?page=treesubj&link=11811ويستحب أن يشهد على الرجعة شاهدين ،
[ ص: 162 ] فإن لم يشهد صحت الرجعة ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في أحد قوليه لا تصح ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وأشهدوا ذوي عدل منكم } والأمر للإيجاب . ولنا إطلاق النصوص عن قيد الإشهاد ، ولأنه استدامة للنكاح ، والشهادة ليست شرطا فيه في حالة البقاء كما في الفيء في الإيلاء ، إلا أنها تستحب لزيادة الاحتياط كي لا يجري التناكر فيها ، وما تلاه محمول عليه ; ألا ترى أنه قرنها بالمفارقة وهو فيها مستحب
[ ص: 163 ] ويستحب أن يعلمها كي لا تقع في المعصية ( وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=11816_11812_11818انقضت العدة فقال كنت راجعتها في العدة فصدقته فهي رجعة ، وإن كذبته فالقول قولها ) لأنه أخبر عما لا يملك إنشاءه في الحال فكان متهما إلا أن بالتصديق ترتفع التهمة ، ولا يمين عليها عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وهي مسألة الاستحلاف في الأشياء الستة وقد مر في كتاب النكاح
nindex.php?page=treesubj&link=11811
قَالَ (
nindex.php?page=treesubj&link=11811وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى الرَّجْعَةِ شَاهِدَيْنِ ،
[ ص: 162 ] فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ صَحَّتْ الرَّجْعَةُ ) وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ لَا تَصِحُّ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } وَالْأَمْرُ لِلْإِيجَابِ . وَلَنَا إطْلَاقُ النُّصُوصِ عَنْ قَيْدِ الْإِشْهَادِ ، وَلِأَنَّهُ اسْتِدَامَةٌ لِلنِّكَاحِ ، وَالشَّهَادَةُ لَيْسَتْ شَرْطًا فِيهِ فِي حَالَةِ الْبَقَاءِ كَمَا فِي الْفَيْءِ فِي الْإِيلَاءِ ، إلَّا أَنَّهَا تُسْتَحَبُّ لِزِيَادَةِ الِاحْتِيَاطِ كَيْ لَا يَجْرِيَ التَّنَاكُرُ فِيهَا ، وَمَا تَلَاهُ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ ; أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَرَنَهَا بِالْمُفَارَقَةِ وَهُوَ فِيهَا مُسْتَحَبٌّ
[ ص: 163 ] وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُعْلِمَهَا كَيْ لَا تَقَعَ فِي الْمَعْصِيَةِ ( وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=11816_11812_11818انْقَضَتْ الْعِدَّةُ فَقَالَ كُنْت رَاجَعْتهَا فِي الْعِدَّةِ فَصَدَّقَتْهُ فَهِيَ رَجْعَةٌ ، وَإِنْ كَذَّبَتْهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا ) لِأَنَّهُ أَخْبَرَ عَمَّا لَا يَمْلِكُ إنْشَاءَهُ فِي الْحَالِ فَكَانَ مُتَّهَمًا إلَّا أَنَّ بِالتَّصْدِيقِ تَرْتَفِعُ التُّهْمَةُ ، وَلَا يَمِينَ عَلَيْهَا عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَهِيَ مَسْأَلَةُ الِاسْتِحْلَافِ فِي الْأَشْيَاءِ السِّتَّةِ وَقَدْ مَرَّ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ
nindex.php?page=treesubj&link=11811