[ ص: 165 ]   ( وإذ قال زوج الأمة بعد انقضاء عدتها : قد كنت راجعتها وصدقه المولى وكذبته الأمة  فالقول قولها عند  أبي حنيفة  رحمه الله ، وقالا     : القول قول المولى ) لأن بضعها مملوك له ، فقد أقر بما هو خالص حقه للزوج فشابه الإقرار عليها بالنكاح ، وهو يقول حكم الرجعة يبتنى على العدة والقول في العدة قولها ، فكذا فيما يبتنى عليها ، ولو كان على القلب فعندهما   القول قول المولى ،  [ ص: 166 ] وكذا  عنده  في الصحيح لأنها منقضية العدة في الحال ، وقد ظهر ملك المتعة للمولى فلا يقبل قولها في إبطاله ، بخلاف الوجه الأول لأن المولى بالتصديق في الرجعة مقر بقيام العدة عندها ولا يظهر ملكه مع العدة ( وإنقالت قد انقضت عدتي وقال الزوج والمولى لم تنقض عدتك  فالقول قولها ) لأنها أمينة في ذلك إذ هي العالمة به 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					