قال : ( فإن خلا بها وأغلق بابا أو أرخى سترا  [ ص: 172 ] وقال لم أجامعها ثم طلقها  لم يملك الرجعة ) لأن تأكد الملك بالوطء وقد أقر بعدمه فيصدق في حق نفسه والرجعة حقه ولم يصر مكذبا شرعا ، بخلاف المهر لأن تأكد المهر المسمى يبتنى على تسليم المبدل لا على القبض ، بخلاف الفصل الأول . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					