قال : ( لم يملك الرجعة ) لأن تأكد الملك بالوطء وقد أقر بعدمه فيصدق في حق نفسه والرجعة حقه ولم يصر مكذبا شرعا ، بخلاف المهر لأن تأكد المهر المسمى يبتنى على تسليم المبدل لا على القبض ، بخلاف الفصل الأول . فإن خلا بها وأغلق بابا أو أرخى سترا [ ص: 172 ] وقال لم أجامعها ثم طلقها