( صحت تلك الرجعة ) لأنه يثبت النسب منه إذ هي لم تقر بانقضاء العدة والولد يبقى في البطن هذه المدة فأنزل واطئا قبل الطلاق دون ما بعده لأن على اعتبار الثاني يزول الملك بنفس الطلاق لعدم الوطء قبله فيحرم الوطء [ ص: 173 ] والمسلم لا يفعل الحرام ( فإن راجعها ) معناه بعدما خلا بها وقال لم أجامعها ( ثم جاءت بولد لأقل من سنتين بيوم )