الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فإن قال لها إذا ولدت فأنت طالق فولدت ثم أتت بولد آخر فهي رجعة ) معناه من بطن آخر وهو أن يكون بعد ستة أشهر وإن كان أكثر من سنتين إذا لم تقر بانقضاء العدة لأنه وقع الطلاق عليه بالولد الأول ووجبت العدة فيكون الولد الثاني من علوق حادث منه في العدة لأنها لم تقر بانقضاء العدة فيصير مراجعا

التالي السابق


( قوله وهو أن يكون بعد ستة أشهر وإن كان أكثر من سنتين ) أن فيه للوصل ، فأفاد أن قوله بعد ستة أشهر معناه : أي فصاعدا أقل من سنتين أو أكثر وإن كان عشر سنين ما لم تقر بانقضاء العدة ، لأن الثاني يضاف إلى علوق حادث بعد الطلاق في العدة لأن امتداد الطهر لا غاية له إلا الإياس وبه يصير مراجعا ، بخلاف ما ذكر في كتاب الدعوى أن المطلقة طلاقا رجعيا لو ولدت لأقل من سنتين بيوم لا يكون رجعة ، وفي أكثر من سنتين يكون رجعة لاحتمال العلوق قبل الطلاق في الأول دون الثاني ، وإن هذا الاحتمال سقط هنا لأنهما إذا كانا من بطنين كان الثاني من وطء حادث ألبتة ، بخلاف ما إذا كان بينهما أقل من ستة أشهر فإنهما حينئذ من بطن واحد إذ لم يقم دليل يوجب الحكم بكون الثاني من وطء على حدته بعد الطلاق الواقع بولادة الأول فلم تثبت الرجعة لأنها بالوطء الكائن بعد الطلاق




الخدمات العلمية