[ ص: 200 - 201 ] ( ولو قال والله لا أقربك سنة إلا يوما لم يكن موليا ) خلافا لزفر ، هو يصرف الاستثناء إلى آخرها اعتبارا بالإجارة فتمت مدة المنع . ولنا أن المولى من لا يمكنه القربان أربعة أشهر إلا بشيء يلزمه وهاهنا يمكنه لأن المستثنى يوم منكر ، بخلاف الإجارة لأن الصرف إلى الآخر لتصحيحها فإنها لا تصح مع التنكير ولا كذلك اليمين [ ص: 202 ] ( ولو قربها في يوم والباقي أربعة أشهر أو أكثر صار موليا ) لسقوط الاستثناء .


