( وإن كان النشوز من قبله  يكره له أن يأخذ منها عوضا ) لقوله تعالى { وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج    } إلى أن قال { فلا تأخذوا منه شيئا    } ولأنه أوحشها بالاستبدال فلا يزيد في وحشتها بأخذ المال  [ ص: 216 ]   ( وإن كان النشوز منها  كرهنا له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ) وفي رواية الجامع الصغير طاب الفضل أيضا لإطلاق ما تلونا بدءا . ووجه الأخرى قوله صلى الله عليه وسلم في امرأة ثابت بن قيس بن شماس    { أما الزيادة فلا   }  [ ص: 217 ] وقد كان النشوز منها ( ولو أخذ الزيادة جاز في القضاء ) وكذلك إذا أخذ والنشوز منه لأن مقتضى ما تلونا شيئان الجواز حكما والإباحة ، وقد ترك العمل في حق الإباحة لمعارض فبقي معمولا في الباقي . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					