( ولو فهو على ما نوى ) لأنه يحتمل الوجهين . الظهار لمكان التشبيه والطلاق لمكان التحريم والتشبيه تأكيد له وإن لم تكن له نية ، فعلى قول قال أنت علي حرام كأمي ونوى ظهارا أو طلاقا إيلاء ، وعلى قول أبي يوسف ظهار ، محمد
[ ص: 254 ] والوجهان بيناهما