قال ( ولا يكون الظهار إلا من الزوجة ، حتى لو
nindex.php?page=treesubj&link=12057ظاهر من أمته لم يكن مظاهرا ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226من نسائهم } ولأن الحل في الأمة تابع فلا تلحق بالمنكوحة ، ولأن الظهار منقول عن الطلاق ولا طلاق في المملوكة .
قَالَ ( وَلَا يَكُونُ الظِّهَارُ إلَّا مِنْ الزَّوْجَةِ ، حَتَّى لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=12057ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ لَمْ يَكُنْ مُظَاهِرًا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226مِنْ نِسَائِهِمْ } وَلِأَنَّ الْحِلَّ فِي الْأَمَةِ تَابِعٌ فَلَا تُلْحَقُ بِالْمَنْكُوحَةِ ، وَلِأَنَّ الظِّهَارَ مَنْقُولٌ عَنْ الطَّلَاقِ وَلَا طَلَاقَ فِي الْمَمْلُوكَةِ .