( فإن أعتق نصف عبده عن كفارته ثم أعتق باقيه عنها جاز ) لأنه أعتقه بكلامين والنقصان متمكن على ملكه بسبب الإعتاق بجهة الكفارة ومثله غير مانع ، كمن أضجع شاة للأضحية فأصاب السكين عينها ، بخلاف ما تقدم لأن النقصان تمكن على ملك الشريك
[ ص: 265 ] وهذا على أصل أبي حنيفة . أما عندهما فالإعتاق لا يتجزأ ، فإعتاق النصف إعتاق الكل فلا يكون إعتاقا بكلامين .


