( فإن استأنف الصوم عند جامع التي ظاهر منها في خلال الشهرين ليلا عامدا أو نهارا ناسيا أبي حنيفة ) وقال ومحمد : لا يستأنف لأنه لا يمنع التتابع ، إذ لا يفسد به الصوم وهو الشرط ، وإن كان تقديمه على المسيس شرطا ففيما ذهبنا إليه تقديم البعض وفيما قلتم تأخير الكل عنه . ولهما أن الشرط في الصوم أن يكون قبل المسيس وأن يكون خاليا عنه ضرورة بالنص ، أبو يوسف
[ ص: 267 ] وهذا الشرط ينعدم به فيستأنف ( وإن استأنف ) لفوات التتابع وهو قادر عليه عادة . أفطر منها يوما بعذر أو بغير عذر