( فإن جامع التي ظاهر منها في خلال الشهرين ليلا عامدا أو نهارا ناسيا استأنف الصوم عند أبي حنيفة ومحمد ) وقال أبو يوسف : لا يستأنف لأنه لا يمنع التتابع ، إذ لا يفسد به الصوم وهو الشرط ، وإن كان تقديمه على المسيس شرطا ففيما ذهبنا إليه تقديم البعض وفيما قلتم تأخير الكل عنه . ولهما أن الشرط في الصوم أن يكون قبل المسيس وأن يكون خاليا عنه ضرورة بالنص ،
[ ص: 267 ] وهذا الشرط ينعدم به فيستأنف ( وإن أفطر منها يوما بعذر أو بغير عذر استأنف ) لفوات التتابع وهو قادر عليه عادة .


