( وإذا أطعم ستين مسكينا ) لقوله تعالى { لم يستطع المظاهر الصيام فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا } ( ويطعم كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير أو قيمة ذلك ) لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أوس بن الصامت وسهل بن صخر :
[ ص: 269 ] { } ولأن المعتبر دفع حاجة اليوم لكل مسكين فيعتبر بصدقة الفطر ، وقوله أو قيمة ذلك مذهبنا وقد ذكرناه في الزكاة لكل مسكين نصف صاع من بر