الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وإن nindex.php?page=treesubj&link=12118قرب التي ظاهر منها في خلال الإطعام لم يستأنف ) لأنه تعالى ما شرط في الإطعام أن يكون قبل المسيس ، إلا أنه يمنع من المسيس قبله لأنه ربما يقدر على الإعتاق أو الصوم فيقعان بعد المسيس ، والمنع لمعنى في غيره لا يعدم المشروعية في نفسه .
( قوله وإن قرب التي إلخ ) الحاصل أنه يجب nindex.php?page=treesubj&link=12118تقديم الإطعام على المسيس ، فإن قربها في خلاله لم يستأنف ، لأنه تعالى ما شرط فيه أن يكون قبل المسيس ، ونحن لا نحمل المطلق على المقيد وإن كان في حادثة واحدة بعد أن يكونا في حكمين ، والوجوب لم يثبت إلا لتوهم وقوع الكفارة بعد التماس . بيانه أنه لو قدر على العتق أو الصيام في خلال الإطعام أو قبله لزمه التكفير بالمقدور عليه ، فلو جوز للعاجز عنهما القربان قبل الإطعام ثم اتفق قدرته فلزم التكفير به لزم أن يقع العتق بعد التماس والمفضي إلى الممتنع ممتنع . وفيه نظر فإن القدرة حال قيام العجز بالفقر والمرض والكبر والمرض الذي لا يرجى زواله أمر موهوم ، وباعتبار الأمور الموهومة لا تثبت الأحكام ابتداء بل يثبت الاستحباب ، فالأولى الاستدلال بما ذكرنا أول الفصل من النص ، ولا يعلل بما ذكر لمعنى في غيره ( قوله لمعنى في غيره ) هو توهم القدرة على العتق أو الصوم لا يعدم [ ص: 273 ] المشروعية فلم تنعدم مشروعية الكفارة بالإطعام بتخلل الوطء