( وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها ) لقوله تعالى { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } ( وإن كانت أمة فعدتها حيضتان ) لقوله عليه الصلاة والسلام { طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان } ولأن الرق منصف والحيضة لا تتجزأ فكملت فصارت حيضتين ، وإليه أشار عمر بقوله : لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفا [ ص: 311 ] ( وإن كانت لا تحيض فعدتها شهر ونصف ) لأنه متجزئ فأمكن تنصيفه عملا بالرق .


