[ ص: 321 ] ( وإذا . وقال مات مولى أم الولد عنها أو أعتقها فعدتها ثلاث حيض : حيضة واحدة ) [ ص: 322 ] لأنها تجب بزوال ملك اليمين فشابهت الاستبراء . ولنا أنها وجبت بزوال الفراش فأشبه عدة النكاح ثم إمامنا فيه الشافعي فإنه قال : عدة أم الولد ثلاث حيض [ ص: 323 ] ( ولو كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر ) كما في النكاح . عمر