الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولا يلزم امرأة الكبير إذا حدث لها الحبل بعد الموت لأن النسب يثبت منه فكان كالقائم عند الموت حكما ( ولا يثبت نسب الولد في الوجهين ) لأن الصبي لا ماء له فلا يتصور منه العلوق ، والنكاح يقوم مقامه في موضع التصور .

التالي السابق


( قوله ولا يلزم امرأة الكبير إذا حدث بها حبل بعد موته ) بأن جاءت بولد لأقل من سنتين مع حدوثه في نفس الأمر حيث تعتد بالوضع لا بالأشهر مع فرض حدوثه في نفس الأمر . وأجاب بمنع الحكم بحدوثه فإنه محكوم بثبوت نسبه شرعا وذلك يستلزم الحكم بقيامه عند الموت ، والأصل التوافق بين الحكمي والواقع إلا أن يتحقق خلافه ، فوجب كونه قائما عند الموت حقيقة وحكما حتى لو ولدته بعد الحولين حتى يتيقن بحدوثه كان الحكم أن تعتد بالأشهر ، وعند التأمل لا معنى للإيراد المجاب عنه بما ذكر أصلا .

( قوله ولا يثبت نسب الولد في الوجهين ) أي في الحادث بعد الموت وغيره لأن الصبي لا ماء له فلا يتصور منه العلوق .

وقوله والنكاح يقوم مقامه : أي مقام العلوق في موضع التصور لأن الشيء إنما يقدر تقديرا إذا أمكن تصوره تحقيقا .




الخدمات العلمية