( وعلى المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة والموت ) لقوله تعالى { لا تخرجوهن من بيوتهن } والبيت المضاف إليها هو البيت الذي تسكنه ، ولهذا لو زارت أهلها وطلقها زوجها كان عليها أن تعود إلى منزلها فتعتد فيه وقال عليه الصلاة والسلام للتي قتل زوجها { اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله } ( وإن كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها فأخرجها الورثة من نصيبهم ) انتقلت ، لأن هذا انتقال بعذر ، والعبادات تؤثر فيها الأعذار [ ص: 345 ] فصار كما إذا خافت على متاعها أو خافت سقوط المنزل أو كانت فيما بأجر ولا تجد ما تؤديه .


