[ ص: 348 ] باب ثبوت النسب ( ومن فهو ابنه وعليه المهر ) أما النسب فلأنها فراشه ، لأنها لما جاءت بالولد لستة أشهر من وقت النكاح فقد جاءت به لأقل منها من وقت الطلاق فكان العلوق قبله [ ص: 349 ] في حالة النكاح والتصور ثابت بأن تزوجها وهو يخالطها فوافق الإنزال النكاح والنسب يحتاط في إثباته ، وأما المهر فلأنه لما ثبت النسب منه جعل واطئا حكما فتأكد المهر به [ ص: 350 - 351 ] ( ويثبت قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها فولدت ولدا لستة أشهر من يوم تزوجها إذا جاءت به لسنتين أو أكثر ما لم تقر بانقضاء عدتها ) لاحتمال العلوق في حالة العدة لجواز أنها تكون ممتدة الطهر ( وإن جاءت به لأقل من سنتين بانت من زوجها بانقضاء العدة ) وثبت نسبه لوجود العلوق في النكاح أو في العدة فلا يصير مراجعا لأنه يحتمل العلوق قبل الطلاق ويحتمل بعده فلا يصير مراجعا بالشك ( وإن جاءت به لأكثر من سنتين كانت رجعة ) لأن العلوق بعد الطلاق ، والظاهر أنه [ ص: 352 ] منه لانتفاء الزنا منها فيصير بالوطء مراجعا . نسب ولد المطلقة الرجعية