( والمبتوتة يثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين    ) لأنه يحتمل أن يكون الولد قائما وقت الطلاق فلا يتيقن بزوال الفراش قبل العلوق فيثبت النسب احتياطا ، ( فإن جاءت به لتمام سنتين من وقت الفرقة لم يثبت ) لأن الحمل حادث بعد الطلاق فلا يكون منه لأن وطأها حرام . قال ( إلا أن يدعيه )  [ ص: 353 ] لأنه التزمه . وله وجه بأن وطئها بشبهة في العدة ( فإن كانت المبتوتة صغيرة يجامع مثلها فجاءت بولد لتسعة أشهر  لم يلزمه حتى تأتي به لأقل من تسعة أشهر عند  أبي حنيفة   ومحمد  رحمهما الله .  [ ص: 354 ] وقال  أبو يوسف    : يثبت النسب منه إلى سنتين ) لأنها معتدة يحتمل أن تكون حاملا ولم تقر بانقضاء العدة فأشبهت الكبيرة . ولهما أن لانقضاء عدتها جهة متعينة وهو الأشهر فبمضيها يحكم الشرع بالانقضاء وهو في الدلالة فوق إقرارها لأنه لا يحتمل الخلاف ، والإقرار يحتمله وإن كانت  [ ص: 355 ] مطلقة طلاقا رجعيا فكذلك الجواب عندهما ، وعنده يثبت إلى سبعة وعشرين شهرا لأنه يجعل واطئا في آخر العدة وهي الثلاثة الأشهر ثم تأتي لأكثر مدة الحمل وهو سنتان ، وإن كانت الصغيرة ادعت الحبل في العدة فالجواب فيها وفي الكبيرة سواء ، لأن بإقرارها يحكم ببلوغها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					