الهداية شرح بداية المبتدي
( وإذا اعترفت المعتدة بانقضاء عدتها ثم جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر يثبت نسبه ) لأنه ظهر كذبها بيقين فبطل الإقرار ( وإن جاءت به لستة أشهر لم يثبت ) لأنا لم نعلم ببطلان الإقرار لاحتمال الحدوث بعده ، [ ص: 356 ] وهذا اللفظ بإطلاقه يتناول كل معتدة .


