( ومن لم يفرق بينهما ويقال لها استديني عليه ) وقال أعسر بنفقة امرأته : يفرق ، [ ص: 390 ] لأنه عجز عن الإمساك بالمعروف فينوب القاضي منابه في التفريق كما في الجب والعنة ، بل أولى لأن الحاجة إلى النفقة أقوى . [ ص: 391 ] ولنا أن حقه يبطل وحقها يتأخر ، والأول أقوى في الضرر ، وهذا لأن النفقة تصير دينا بفرض القاضي فتستوفي الزمان الثاني ، وفوت المال وهو تابع في النكاح لا يلحق بما هو المقصود وهو التناسل . وفائدة الأمر بالاستدانة مع الفرض أن يمكنها [ ص: 392 ] إحالة الغريم على الزوج ، فأما إذا كانت الاستدانة بغير أمر القاضي كانت المطالبة عليها دون الزوج . الشافعي