( وإذا فنفقتها دين عليه يباع فيها ) ومعناه إذا تزوج بإذن المولى لأنه دين وجب في ذمته لوجود سببه وقد ظهر وجوبه في حق المولى فيتعلق برقبته كدين التجارة في العبد التاجر ، وله أن يفدي لأن حقها في النفقة لا في عين الرقبة ، فلو مات العبد سقطت ، وكذا إذا قتل [ ص: 396 ] في الصحيح لأنه صلة . تزوج العبد حرة