[ ص: 399 ] ( وإذا فرض القاضي في ذلك المال نفقة زوجة الغائب وولده الصغار ووالديه ، وكذا إذا علم القاضي ذلك ولم يعترف به ) لأنه لما أقر بالزوجية الوديعة فقد أقر أن حق الأخذ لها ; لأن لها أن تأخذ من مال الزوج حقها من غير رضاه ، غاب الرجل وله مال في يد رجل يعترف به وبالزوجية مقبول في حق نفسه لا سيما هاهنا [ ص: 400 ] فإنه لو أنكر أحد الأمرين لا تقبل بينة المرأة فيه لأن المودع ليس بخصم في إثبات الزوجية عليه ولا المرأة خصم في إثبات حقوق الغائب ، [ ص: 401 ] وإذا ثبت في حقه تعدى إلى الغائب ، وكذا إذا كان المال في يده مضاربة ، وكذا الجواب في الدين ، وهذا كله إذا كان المال من جنس حقها دراهم أو دنانير أو طعاما أو كسوة من جنس حقها ، أما إذا كان من خلاف جنسه لا تفرض النفقة فيه لأنه يحتاج إلى البيع ، ولا يباع مال الغائب بالاتفاق ، أما عند وإقرار صاحب اليد رحمه الله فلأنه لا يباع على الحاضر وكذا على الغائب ، وأما عندهما فلأنه إن كان يقضي على الحاضر لأنه يعرف امتناعه لا يقضي على الغائب لأنه لا يعرف امتناعه . أبي حنيفة
قال ( ويأخذ منها كفيلا بها ) نظرا للغائب لأنها ربما استوفت النفقة أو طلقها الزوج وانقضت عدتها فرق بين هذا وبين الميراث إذا قسم بين ورثة حضور بالبينة ولم يقولوا : لا نعلم له وارثا آخر حيث لا يؤخذ منهم الكفيل عند لأن هناك المكفول له مجهول وهاهنا معلوم وهو الزوج [ ص: 402 ] ويحلفها بالله ما أعطاها النفقة نظرا للغائب . أبي حنيفة
قال ( ولا يقضي بنفقة في مال غائب إلا لهؤلاء ) ووجه الفرق هو أن نفقة هؤلاء واجبة قبل قضاء القاضي ولهذا كان لهم أن يأخذوا قبل القضاء فكان قضاء القاضي إعانة لهم ، أما غيرهم من المحارم فنفقتهم إنما تجب بالقضاء لأنه مجتهد فيه ، لا يجوز ، ولو لم يعلم القاضي بذلك ولم يكن مقرا به فأقامت البينة على الزوجية أو لم يخلف مالا فأقامت البينة ليفرض القاضي نفقتها على الغائب ويأمرها بالاستدانة لا يقضي القاضي بذلك لأن في ذلك قضاء على الغائب . والقضاء على الغائب
وقال : يقضي فيه لأن فيه نظرا لها ولا ضرر فيه على الغائب ، فإنه لو حضر وصدقها فقد أخذت حقها ، وإن جحد يحلف ، فإن نكل فقد صدق ، وإن أقامت بينة فقد ثبت حقها ، وإن عجزت يضمن الكفيل أو المرأة ، وعمل القضاة اليوم على هذا أنه يقضي بالنفقة على الغائب لحاجة الناس وهو مجتهد فيه ، [ ص: 403 ] وفي هذه المسألة أقاويل مرجوع عنها فلم يذكرها . زفر