( وإن طلقها ثلاثا ثم ارتدت  والعياذ بالله سقطت نفقتها ، وإن مكنت ابن زوجها ) من نفسها ( فلها النفقة ) معناه : مكنت بعد الطلاق ،  [ ص: 409 ] لأن الفرقة تثبت بالطلقات الثلاث ولا عمل فيها للردة والتمكين ، إلا أن المرتدة تحبس حتى تتوب ، ولا نفقة للمحبوسة ، والممكنة لا تحبس فلهذا يقع الفرق . 
     	
		
				
						
						
