( ) [ ص: 417 ] وكذا ولا تجب على النصراني نفقة أخيه المسلم لأن النفقة متعلقة بالإرث بالنص بخلاف العتق عند الملك لأنه متعلق بالقرابة والمحرمية بالحديث ، ولأن القرابة موجبة للصلة ، ومع الاتفاق في الدين آكد ودوام ملك اليمين أعلى في القطيعة من حرمان النفقة ، فاعتبرنا في الأعلى أصل العلة وفي الأدنى العلة المؤكدة فلهذا افترقا ( لا تجب على المسلم نفقة أخيه النصراني ) لأن لهما تأويلا في مال الولد بالنص ، ولا تأويل لهما في مال غيره ، [ ص: 418 ] ولأنه أقرب الناس إليهما فكان أولى باستحقاق نفقتهما عليه ، وهي على الذكور والإناث بالسوية في ظاهر الرواية وهو الصحيح ، لأن المعنى يشملهما . ولا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد