( وإن قال لغلام لا يولد مثله لمثله هذا ابني عتق عند أبي حنيفة رحمه الله ) وقالا : لا يعتق وهو قول الشافعي رحمه الله [ ص: 440 ] لهم أنه كلام محال الحقيقة فيرد فيلغو كقوله أعتقتك قبل أن أخلق أو قبل أن تخلق . ولأبي حنيفة رحمه الله أنه كلام محال بحقيقته لكنه صحيح بمجازه لأنه إخبار عن حريته من حين ملكه ، وهذا لأن البنوة في المملوك سبب لحريته ، إما إجماعا أو صلة للقرابة ، وإطلاق السبب وإرادة المسبب مستجاز في اللغة تجوزا ، ولأن الحرية ملازمة للبنوة في المملوك والمشابهة في وصف ملازم من طرق المجاز على ما عرف فيحمل عليه تحرزا عن الإلغاء ، بخلاف ما استشهد به لأنه لا وجه له في المجاز فتعين الإلغاء ، وهذا بخلاف ما إذا قال لغيره قطعت يدك فأخرجهما صحيحتين حيث لم يجعل مجازا عن الإقرار بالمال والتزامه وإن كان القطع سببا لوجوب المال لأن القطع خطأ سبب لوجوب مال مخصوص وهو الأرش ، وأنه يخالف مطلق المال في الوصف [ ص: 441 ] حتى وجب على العاقلة في سنتين ولا يمكن إثباته بدون القطع ، وما أمكن إثباته فالقطع ليس بسبب له ، أما الحرية فلا تختلف ذاتا وحكما فأمكن جعله مجازا عنه . [ ص: 442 ] ولو قال : هذا أبي أو أمي ومثله لا يولد لمثلهما فهو على الخلاف لما بينا ، ولو قال لصبي صغير : هذا جدي قيل : هو على الخلاف . وقيل : لا يعتق بالإجماع لأن هذا الكلام لا موجب له في الملك إلا بواسطة وهو الأب وهي غير ثابتة في كلامه فتعذر أن يجعل مجازا عن الموجب . بخلاف الأبوة والبنوة لأن لهما موجبا في الملك من غير واسطة ، [ ص: 443 ] ولو قال : هذا أخي لا يعتق في ظاهر الرواية ، وعن أبي حنيفة رحمه الله يعتق . ووجه الروايتين ما بيناه . ولو قال لعبده هذا ابنتي فقد قيل على الخلاف ، وقيل هو بالإجماع لأن المشار إليه ليس من جنس المسمى فتعلق الحكم [ ص: 444 ] بالمسمى وهو معدوم فلا يعتبر وقد حققناه في النكاح .


