الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : إن كانا موسرين فلا سعاية عليه ) لأن كل واحد منهما يبرأ عن سعايته بدعوى العتاق على صاحبه لأن يسار المعتق يمنع السعاية عندهما ، إلا أن الدعوى لم تثبت لإنكار الآخر والبراءة عن السعاية قد ثبتت لإقراره على نفسه ( وإن كانا معسرين سعى لهما ) لأن كل واحد منهما يدعي السعاية عليه صادقا كان أو كاذبا على ما بيناه إذ المعتق معسر ( وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا سعى للموسر منهما ) لأنه لا يدعي الضمان على صاحبه لإعساره ، وإنما يدعي عليه السعاية فلا يتبرأ عنه ( ولا يسعى للمعسر منهما ) لأنه يدعي الضمان على صاحبه ليساره فيكون مبرئا للعبد عن السعاية ، والولاء موقوف في جميع ذلك عندهما لأن كل واحد منهما يحيله على [ ص: 473 ] صاحبه وهو يتبرأ عنه فيبقى موقوفا إلى أن يتفقا على إعتاق أحدهما .

التالي السابق


( قوله وقال أبو يوسف ومحمد : إن كانا موسرين فلا سعاية عليه ) لواحد منهما ( لأن كل واحد منهما يتبرأ عن سعايته ) وإنما يدعي الضمان على صاحبه ( لأن يسار المعتق يمنع السعاية عندهما إلا أن الدعوى لم تثبت عليه لإنكاره والبراءة من السعاية قد ثبتت لإقراره على نفسه ) بثبوت سببها حيث أقر بعتق الشريك مع يساره ( وإن كانا معسرين سعى لهما لأن كل واحد منهما يدعي السعاية عليه صادقا كان أو كاذبا ) لفرض أن المعتق معسر .

وقوله ( على ما بيناه ) أي من أن العبد مملوكه أو مكاتبه إلا أن عندهما لا يكون مكاتبا بل حر مديون ( وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا سعى للموسر منهما لأنه لا يدعي الضمان على صاحبه لإعساره وإنما يدعي السعاية عليه فلا يتبرأ عنه ، ولا يسعى للمعسر لأنه يدعي الضمان على صاحبه ليساره فيكون مبرئا للعبد من السعاية ، والولاء موقوف في جميع ذلك لأن كل واحد منهما يحيله ) [ ص: 473 ] أي يثبته ( لصاحبه ) حيث ادعى أنه هو الذي أعتق والعتق لا يتجزأ : أي لا يثبت به إلا ما لا يتجزأ أصلا من زوال الرق ( وهو ) أي صاحبه ( يتبرأ عنه فيبقى موقوفا إلى أن يتفقا على إعتاق أحدهما ) فلو لم يتفقا حتى مات وجب أن يأخذه بيت المال .




الخدمات العلمية