الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو حلفا على عبدين كل واحد [ ص: 475 ] منهما لأحدهما بعينه لم يعتق واحد منهما ) لأن المقضي عليه بالعتق مجهول ، وكذلك المقضي له فتفاحشت الجهالة فامتنع القضاء ، وفي العبد الواحد المقضي له والمقضي به معلوم فغلب المعلوم المجهول .

التالي السابق


( قوله ولو حلفا على عبدين إلخ ) يريد أن يفرق بين السابقة ، وهي ما إذا حلف كل من رجلين على عبد واحد ، وهذه وهي ما إذا حلف كل على عبد له غير الآخر فقال أحدهما : إن دخل فلان غدا فعبدي حر وقال [ ص: 475 ] الآخر إن لم يدخل فلان فعبدي حر فمضى الغد ولم يدر الدخول وعدمه ( لم يعتق واحد منهما ) ولا شيء منهما في قول الكل ( لأن المقضي عليه ) بعتق عبده وهو أحد الموليين ( مجهول والمقضي له وهو المعتق مجهول فتفاحشت الجهالة فامتنع القضاء ) ولو اشتراهما إنسان صح وإن كان عالما يحنث أحد المالكين لأن كلا منهما يزعم أنه يبيع عبده ، وزعم المشتري في العبد قبل ملكه له غير معتبر ، كما لو أقر بحرية عبد ومولاه ينكر ثم اشتراه صح ، وإذا صح شراؤه لهما واجتمعا في ملكه عتق عليه أحدهما لأن زعمه معتبر الآن ويؤمر بالبيان لأن المقضي عليه معلول . ولو قال عبده حر إن لم يكن فلان دخل هذه الدار اليوم ثم قال امرأته طالق إن كان دخل اليوم عتق وطلقت ، لأن باليمين الأول هو مقر بوجود شرط الثانية ، وبالثانية صار مقرا بوجود شرط الأولى . وقيل لم يعتق ولم تطلق لأن أحدهما معلق بعدم الدخول والآخر بوجوده ، وكل منهما يحتمل تحققه وعدم تحققه . قلنا : ذاك في مثل قوله : إن لم يدخل فعبدي حر ، بخلاف إن لم يكن دخل فإنه يستعمله المماري في الدخول وعدمه في الماضي لتحقيق الدخول فيه ، وحقيقة شرطه ظهور أنه لم يدخل في الماضي ، وكذا إن كان دخل بخلاف إن دخل . وعن أبي يوسف يعتق ولا تطلق لأنه باليمين الثانية صار مقرا بنزول العتق ولم يوجد بعد الثانية ما يوجب إقراره بنزول الطلاق .




الخدمات العلمية