الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 478 ] ( وإن بدأ الأجنبي فاشترى نصفه ثم اشترى الأب نصفه الآخر وهو موسر فالأجنبي بالخيار إن شاء ضمن الأب ) لأنه ما رضي بإفساد نصيبه ( وإن شاء استسعى الابن في نصف قيمته ) لاحتباس ماليته عنده ، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله لأن يسار المعتق لا يمنع السعاية عنده . وقالا : لا خيار له ويضمن الأب نصف قيمته لأن يسار المعتق يمنع السعاية عندهما .

التالي السابق


( قوله وإن بدأ الأجنبي فاشترى نصفه ثم اشترى الأب النصف الآخر وهو موسر فالأجنبي بالخيار إن شاء ضمن الأب قيمة نصيبه لأنه ما رضي بإفساد نصيبه ) لأن دلالة ذلك ما كان إلا قبوله البيع معه وهو منتف هنا فلذا وقع اتفاقهم هنا أنه يضمنه ( وإن شاء استسعى الابن في نصف قيمته لاحتباس ماليته عنده ، وهذا عند أبي حنيفة ) وحده بناء على ما تقدم من أن يسار المعتق لا يمنع السعاية عنده ( وقالا : لا خيار له ) أي للأجنبي ، بل يتعين التضمين على ما مر من أن يسار المعتق يمنع السعاية عندهما .




الخدمات العلمية