( وإن كانت فلا ضمان عليه عند أم ولد بينهما فأعتقها أحدهما وهو موسر رحمه الله ، وقالا : يضمن نصف قيمتها ) لأن مالية أم الولد غير متقومة عنده ومتقومة عندهما ، وعلى هذا الأصل تبتنى عدة من المسائل أوردناها في كفاية المنتهى . [ ص: 487 ] وجه قولهما أنها منتفع بها وطئا وإجارة واستخداما ، وهذا هو دلالة التقوم ، وبامتناع بيعها لا يسقط تقومها كما في المدبر ; ألا ترى أن أم ولد النصراني إذا أسلمت عليها السعاية ، وهذا آية التقوم . أبي حنيفة