[ ص: 497 - 498 ] ( ومن أو قال لعبديه أحدكما حر فباع أحدهما أو مات عتق الآخر ) لأنه لم يبق محلا للعتق أصلا بالموت وللعتق من جهته بالبيع وللعتق من كل وجه بالتدبير فتعين له الآخر ، ولأنه بالبيع قصد الوصول إلى الثمن وبالتدبير إبقاء الانتفاع إلى موته ، والمقصودان [ ص: 499 ] ينافيان العتق الملتزم فتعين له الآخر دلالة وكذا إذا استولد إحداهما للمعنيين ، ولا فرق بين البيع الصحيح والفاسد مع القبض وبدونه والمطلق وبشرط الخيار لأحد المتعاقدين لإطلاق جواب الكتاب والمعنى ما قلنا ، والعرض على البيع ملحق به في المحفوظ عن قال له أنت حر بعد موتي ، والهبة والتسليم والصدقة والتسليم بمنزلة البيع لأنه تمليك ; . أبي يوسف