( ومن لم يعتق ) وهذا إذا ولدت لستة أشهر فصاعدا ظاهر ، لأن اللفظ للحال ، وفي قيام الحمل وقت اليمين احتمال لوجود أقل مدة الحمل بعده ، وكذا إذا ولدت لأقل من ستة أشهر ; لأن اللفظ يتناول المملوك المطلق ، والجنين مملوك تبعا للأم لا مقصودا ، ولأنه عضو من وجه واسم المملوك يتناول الأنفس دون الأعضاء ولهذا لا يملك بيعه منفردا . [ ص: 515 ] قال العبد الضعيف : وفائدة التقييد بوصف الذكورة أنه لو قال : كل مملوك لي تدخل الحامل فيدخل الحمل تبعا لها . قال كل مملوك لي ذكر فهو حر وله جارية حامل فولدت ذكرا