( وينعزل ) أيضا   ( بخروج أحدهما ) أي الموكل والوكيل ( عن أهلية التصرف )    ( بموت أو جنون ) وإن لم يعلم به الآخر أو قصر زمن الجنون لأنه لو قارن منع الانعقاد  ،  فإذا طرأ أبطله  ،  وخالف ابن الرفعة  فقال : الصواب أن الموت ليس بعزل وإنما تنتهي به الوكالة . 
قال الزركشي    : وفائدة عزل الوكيل بموته انعزال من وكله عن نفسه إن جعلناه وكيلا عنه ا هـ . وقيل لا فائدة لذلك في غير التعاليق ( وكذا إغماء ) ينعزل به في الأصح إلحاقا له بالجنون كما مر في الشركة  ،  والثاني لا ينعزل به لأنه لم يلتحق بمن يولى عليه . 
نعم لا ينعزل وكيل رمى الجمار بإغماء موكله  لأنه زيادة في عجزه المشترط لصحة الإنابة  ،  وذكره لهذه الثلاثة مثال فلا يرد عليه أن مثلها طرو نحو فسقه فيما شرطه السلامة من ذلك على ما مر  ،  وردة الموكل  ينبني العزل بها على أقوال ملكه  ،  وفي ردة الوكيل  وجهان  ،  والذي جزم به في المطلب الانعزال بردة الموكل دون الوكيل  ،  ولو تصرف نحو وكيل  [ ص: 56 ] وعامل قراض بعد انعزاله جاهلا في عين مال موكله  لم يصح وضمنها إن سلمها كما مر أو في ذمته انعقد له 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					