الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وينعزل ) أيضا ( بخروج أحدهما ) أي الموكل والوكيل ( عن أهلية التصرف )   ( بموت أو جنون ) وإن لم يعلم به الآخر أو قصر زمن الجنون لأنه لو قارن منع الانعقاد ، فإذا طرأ أبطله ، وخالف ابن الرفعة فقال : الصواب أن الموت ليس بعزل وإنما تنتهي به الوكالة .

                                                                                                                            قال الزركشي : وفائدة عزل الوكيل بموته انعزال من وكله عن نفسه إن جعلناه وكيلا عنه ا هـ . وقيل لا فائدة لذلك في غير التعاليق ( وكذا إغماء ) ينعزل به في الأصح إلحاقا له بالجنون كما مر في الشركة ، والثاني لا ينعزل به لأنه لم يلتحق بمن يولى عليه .

                                                                                                                            نعم لا ينعزل وكيل رمى الجمار بإغماء موكله  لأنه زيادة في عجزه المشترط لصحة الإنابة ، وذكره لهذه الثلاثة مثال فلا يرد عليه أن مثلها طرو نحو فسقه فيما شرطه السلامة من ذلك على ما مر ، وردة الموكل  ينبني العزل بها على أقوال ملكه ، وفي ردة الوكيل  وجهان ، والذي جزم به في المطلب الانعزال بردة الموكل دون الوكيل ، ولو تصرف نحو وكيل [ ص: 56 ] وعامل قراض بعد انعزاله جاهلا في عين مال موكله  لم يصح وضمنها إن سلمها كما مر أو في ذمته انعقد له

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 55 ] قوله : ينعزل به ) هو خبر قوله وكذا ( قوله : الانعزال بردة الموكل ) أي وهو ضعيف لما علم من جزمه بخلافه [ ص: 56 ] قبيله ، وكأنه إنما ساق كلام المطلب ليعلم منه حكم ردة الوكيل فقط ( قوله : كما مر ) يعني في الوكيل خاصة




                                                                                                                            الخدمات العلمية