( وينعزل ) أيضا ( بخروج أحدهما ) أي الموكل والوكيل ( عن أهلية التصرف ) ( بموت أو جنون ) وإن لم يعلم به الآخر أو قصر زمن الجنون لأنه لو قارن منع الانعقاد ، فإذا طرأ أبطله ، وخالف ابن الرفعة فقال : الصواب أن الموت ليس بعزل وإنما تنتهي به الوكالة .
قال الزركشي : وفائدة عزل الوكيل بموته انعزال من وكله عن نفسه إن جعلناه وكيلا عنه ا هـ . وقيل لا فائدة لذلك في غير التعاليق ( وكذا إغماء ) ينعزل به في الأصح إلحاقا له بالجنون كما مر في الشركة ، والثاني لا ينعزل به لأنه لم يلتحق بمن يولى عليه .
نعم لا ينعزل وكيل رمى الجمار بإغماء موكله لأنه زيادة في عجزه المشترط لصحة الإنابة ، وذكره لهذه الثلاثة مثال فلا يرد عليه أن مثلها طرو نحو فسقه فيما شرطه السلامة من ذلك على ما مر ، وردة الموكل ينبني العزل بها على أقوال ملكه ، وفي ردة الوكيل وجهان ، والذي جزم به في المطلب الانعزال بردة الموكل دون الوكيل ، ولو تصرف نحو وكيل [ ص: 56 ] وعامل قراض بعد انعزاله جاهلا في عين مال موكله لم يصح وضمنها إن سلمها كما مر أو في ذمته انعقد له


