ثم شرع في الركن الثالث مترجما له بفصل فقال : فصل في لفظ أو كتابة ولو من ناطق أو إشارة أخرس تشعر بالالتزام بحق فحينئذ ( قوله : لزيد ) علي ألف فيما أحسب أو أظن لغو ، أو فيما أعلم أو أشهد صحيح ، وقوله ليس لك علي ألفان ولكن لك ألف درهم لم يجب ما بعد لكن لمناقضة ما قبلها لها أخذا مما يأتي في الاستثناء من نفي خاص وقوله لزيد ( كذا صيغة إقرار ) إذ اللام للملك ، ثم إن كان ذلك معينا كلزيد هذا الثوب فإن كان بيده حال الإقرار أو انتقل إليه لزمه تسليمه لزيد أو غيره كله ثوب أو ألف اشترط أن ينضم إليه شيء مما يأتي كعندي أو علي لأنه مجرد خبر لا يقتضي لزوم شيء للمخبر ، ولهذا التفصيل ذكر كونه صيغة ولم يذكر اللزوم . الصيغة وشرطها
نعم إن وصل به ما يخرجه عن الإقرار كله علي كذا بعد موتي أو إن فعل كذا لم يلزمه شيء كما بحثه الأذرعي ، والثانية مأخوذة مما يأتي في نحو إن شاء الله تعالى أنه ليس من تعقيب [ ص: 77 ] الإقرار بما يرفعه ، وقول الشارح : علي أو عندي بعد كلام المصنف أشار به إلى نفي توهم أن مقول القول كذا فقط ( وقوله علي وفي ) هي بمعنى أو كالتي بعدها ( ذمتي كل ) على انفرادها ( للدين ) الملتزم في الذمة إذ هو المتبادر منه عرفا ، فإن ادعى إرادته العين قبل في علي فقط لإمكانه : أي على حفظها ( ومعي ) ولدي ( وعندي ) كل على انفرادها ( للعين ) لذلك فيحمل كل منهما عند الإطلاق على عين له بيده ، فلو ادعى أنها وديعة وأنها تلفت أو أنه ردها صدق بيمينه ، وقبلي بكسر أوله صالح لهما كما رجحاه وهو المعتمد ، فإن أتى بلفظ يدل عليهما كقوله : علي ومعي عشرة فالقياس أنه يرجع إليه في تفسير بعض ذلك بالعين وبعضه بالدين .