لبعد فهمهما في معرض الإقرار إذ لا مطالبة بهما ، ويقبل بهما في له علي حق لشيوع الحق في استعماله في ذلك ككل ما لا يطالب به شرعا وعرفا ، فقد عد في الخبر من حق المسلم على المسلم والشيء الأعم من الحق هو الشيء المطلق لا الشيء المقر به ، قاله ( ولا ) يقبل أيضا ( بعيادة ) لمريض ( ورد سلام ) السبكي رادا به استشكال الرافعي الفرق بين الحق والشيء مع كون الشيء أعم ، فكيف يقبل في تفسير الأخص ما لا يقبل في تفسير الأعم ، وما اعترض به الفرق من أن لا يستعمل ظواهر الألفاظ وحقائقها في الإقرار بل قال : أصل ما أبني عليه الإقرار أن لا ألزم إلا اليقين وأطرح الشك ولا استعمل الغلبة ، وهذا صريح في أنه لا يقدم الحقيقة على المجاز ولا الظاهر على المؤول في هذا الباب ا هـ . الشافعي
رد بمنع كونه صريحا في ذلك بل ولا ظاهرا فيه ، كيف وعموم هذا النفي الناشئ عن فهم أن المراد باليقين هنا ما انتفت عنه الاحتمالات العشرة المقررة في الأصول يقتضي أن لا يوجد إقرار يعمل به إلا نادرا ولا يتوهم هذا أحد ، ومن عرف فروع الباب ظهر له أن مراده باليقين الظن القوي ، وبقوله ولا أستعمل الغلبة : أي حيث عارضها ما هو أقوى منها ، وحينئذ اتجه فرق السبكي ، ولو لم يصح إذ قد يريد نفسه فإن قال أردت غير نفسك قبل لأنه غلظ على نفسه ، وإن قال : غصبتك أو غصبتك ما تعلم لم تقبل إرادته ويؤاخذ بإقراره ، وقضيته أن الحكم كذلك لو قال : غصبتك شيئا تعلمه وهو ظاهر ويفرق بينه وبين ما مر في غصبتك ما تعلم بأن شيئا اسم تام ظاهر في المغايرة بخلاف ما ( ولو ) قال : غصبتك شيئا ثم قال أردت نفسك ( قبل تفسيره بما قل منه ) أي المال ولو لم يتمول كحبة بر وقمع باذنجانة : أي صالح للأكل وإلا فهو غير مال ولا من جنسه لأن الأصل براءة الذمة فيما فوقه ، ووصفه بنحو العظيم يحتمل أنه بالنسبة لتيقن حله أو الشحيح أو لكفر مستحله وعقاب غاصبه وثواب باذله لنحو [ ص: 89 ] مضطر ، ولو ( أقر بمال ) مطلق ( أو مال عظيم أو كبير ) بموحدة ( أو كثير ) بمثلثة أو جليل أو خطير أو وافر أو نفيس أو أكثر من مال فلان أو مما بيده أو مما شهد به الشهود عليه أو حكم به الحاكم على فلان أو نحو ذلك كان مبهما جنسا ونوعا ولا قدرا فلا يقبل بأقل من ذلك عددا لأن المثلية لا تحتمل ما مر لتبادر الاستواء عددا منها ( وكذا ) يقبل تفسيره ( بالمستولدة في الأصح ) لأنها تؤجر وينتفع بها وتجب قيمتها إذا أتلفها أجنبي ولأنها تسمى مالا وبه فارقت الموقوف لأنه لا يسماه . قال له علي مثل ما في يد زيد أو مثل ما علي لزيد
والثاني لا لخروجها عن اسم المال المطلق إذ لا يصح بيعها وسواء على الأول أقال : له علي مال أم له عندي مال ( لا بكلب وجلد ميتة ) وسائر النجاسات لانتفاء اسم المال عنها ( وقوله له ) عند أو علي ( كذا كقوله ) له ( شيء ) بجامع الإبهام فيهما فيقبل تفسيره فيه بما يقبل ثم مما مر ، وكذا مركبة في الأصل من اسم الإشارة وكاف التشبيه ، ثم نقل عن ذلك وصار يكنى به عن المبهم وغيره من العدد ، ويجوز استعمالها في النوعين مفردة ومركبة ومعطوفة ( وقوله شيء شيء أو كذا كذا ) وإن زاد على مرتين من غير عطف ( كما لو لم يكرر ) حيث لم يرد الاستئناف لظهوره في التأكيد ( وقوله شيء وشيء أو كذا وكذا ) والأوجه أن مثل الواو هنا ما يأتي ( وجب شيئان ) متفقان أو مختلفان بحيث يقبل كل منهما في تفسير شيء لاقتضاء العطف المغايرة وما صححه السبكي في كذا درهما بل كذا إنه إقرار بشيء واحد ، ويلزمه مثل ذلك في كذا درهما وكذا بعيد من كلامهم لأن تفسير أحد المبهمين غير مقتض لاتحادهما ولو مع بل الانتقالية أو الإضرابية ، وإنما المقتضي للاتحاد نفس بل لما يأتي فيها فقوله درهما يوهم أنه سبب الاتحاد وليس كذلك .