( ولو )   ( استلحقا اثنان بالغا ) عاقلا    ( ثبت ) نسبه ( لمن صدقه ) منهما لاجتماع الشروط فيه دون الآخر  ،  فلو لم يصدق واحدا منهما بأن سكت عرض على القائف كما قالاه  ،  وما اعترض به من أن استلحاق البالغ يعتبر فيه تصديقه يرد بما يأتي أن قول القائف حكم فلا استلحاق هنا حتى يحتاج للتصديق . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					