( وإن ) ( سقط ) الزق بعد فتحه له ( بعارض ريح ) ونحوها كزلزلة أو وقوع طائر عليه ( لم يضمن ) لأن التلف لم يحصل بفعله مع عدم تحقق هبوبها ، بخلاف طلوع الشمس فلم يبعد قصد الفاتح له ، وأفهم كلامه أن الريح لو كانت هابة حال الفتح ضمن وهو كذلك كما يؤخذ مما مر ومن تفرقتهم بين المقارن والعارض ، فيما لو أوقد نارا في أرضه فحملتها الريح إلى أرض غيره فأتلفت شيئا ، نبه على ذلك الإسنوي وغيره وبه صرح الفارقي ، ولو قلب الزق غير الفاتح فخرج ما فيه ضمنه لا الفاتح ، ولو أزال ورق العنب ففسدت بالشمس عناقيده ، أو ذبح شاة غيره أو حمامته فهلك فرخهما ضمنهما لفقد ما تحصل به الحياة ، وفارق عدم الضمان فيما لو حبس المالك عن ماشيته حتى تلفت ولو ظلما حيث لم يضمنها بأن التالف هنا جزء أو كالجزء من المذبوح ، بخلاف الماشية مع مالكها وبأنه هنا أتلف غذاء الولد المتعين له بإتلاف أمه بخلافه ثم ولو أراد سوق الماء إلى النخل أو الزرع فمنعه ظالم من السقي حتى فسدت لم يضمن كما في الروضة قياسا على حبس المالك عن ماشيته وإن صحح في الأنوار الضمان ، ولو حل رباط سفينة [ ص: 154 ] فغرقت بحله ضمنها أو بعارض ريح أو نحوه فلا لما مر ، فإن لم يظهر حادث فوجهان أوجههما كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى الضمان ، إذ الماء أحد المتلفات وحل رباطها ولا ريح في اللجة سبب ظاهر في إحالة الغرق على الفعل ، فأشبه ما لو فتح قفصا عن طائر وطار في الحال ، بخلاف الزق فليس فتحه سببا ظاهرا لسقوطه خلافا للزركشي ومن تبعه .


