( وإن ) كزلزلة أو وقوع طائر عليه ( لم يضمن ) لأن التلف لم يحصل بفعله مع عدم تحقق هبوبها ، بخلاف طلوع الشمس فلم يبعد قصد الفاتح له ، وأفهم كلامه أن الريح لو كانت هابة حال الفتح ضمن وهو كذلك كما يؤخذ مما مر ومن تفرقتهم بين المقارن والعارض ، فيما لو ( سقط ) الزق بعد فتحه له ( بعارض ريح ) ونحوها ، نبه على ذلك أوقد نارا في أرضه فحملتها الريح إلى أرض غيره فأتلفت شيئا الإسنوي وغيره وبه صرح ، ولو الفارقي ضمنه لا الفاتح ، ولو قلب الزق غير الفاتح فخرج ما فيه ، أو أزال ورق العنب ففسدت بالشمس عناقيده ضمنهما لفقد ما تحصل به الحياة ، وفارق عدم الضمان فيما لو حبس المالك عن ماشيته حتى تلفت ولو ظلما حيث لم يضمنها بأن التالف هنا جزء أو كالجزء من المذبوح ، بخلاف الماشية مع مالكها وبأنه هنا أتلف غذاء الولد المتعين له بإتلاف أمه بخلافه ثم ولو ذبح شاة غيره أو حمامته فهلك فرخهما لم يضمن كما في الروضة قياسا على حبس المالك عن ماشيته وإن صحح في الأنوار الضمان ، ولو أراد سوق الماء إلى النخل أو الزرع فمنعه ظالم من السقي حتى فسدت بحله ضمنها أو بعارض ريح أو نحوه فلا لما مر ، فإن لم يظهر حادث فوجهان أوجههما كما أفاده حل رباط سفينة [ ص: 154 ] فغرقت الوالد رحمه الله تعالى الضمان ، إذ الماء أحد المتلفات وحل رباطها ولا ريح في اللجة سبب ظاهر في إحالة الغرق على الفعل ، فأشبه ما لو ، بخلاف الزق فليس فتحه سببا ظاهرا لسقوطه خلافا فتح قفصا عن طائر وطار في الحال للزركشي ومن تبعه .