( ولو ) أي طير ، فقد قال جمهور اللغويين إن الطائر مفرد والطير جمعه فاندفع قول من قال إن الأولى طير لا طائر لأنه في القفص لا يطير ( وهيجه فطار ) حالا ( ضمن ) هـ بالإجماع لأن إلجاءه إلى الفرار كإكراه الآدمي ( وإن اقتصر على الفتح فالأظهر أنه إن طار في الحال ) أو كان آخر القفص مفتوحا فمشى عقب الفتح قليلا قليلا حتى طار كما قاله ( فتح قفصا عن طائر ) القاضي ، قال أو ، أو وثبت هرة عقب الفتح فقتلته وهو مقيد كما قاله كان القفص مفتوحا فمشى إنسان على بابه ففزع الطائر وخرج السبكي بما إذا علم بحضورها حين الفتح وإلا كانت كريح طرأت بعده ( ضمن ) هـ لإشعاره بتنفيره ، ومحل قولهم تقدم المباشرة على السبب ما لم يكن السبب ملجئا ; والثاني يضمنه مطلقا لأنه لو لم يفتح لم يطر ، والثالث لا يضمن مطلقا لأن له قصدا واختيارا ( وإن وقف ثم طار فلا ) يضمنه لأن طيرانه بعد الوقوف يشعر باختياره ، ويجري ذلك فيما لو ، ومثلها قن غير مميز ومجنون لا عاقل ولو آبقا لأنه صحيح الاختيار فخروجه عقب ما ذكر يحال عليه ، وألحق جمع بفتح القفص ما لو كان بيد صبي أو مجنون طائر فأمره إنسان بإطلاقه من يده . حل رباط بهيمة أو فتح الباب فخرجت
قال الأذرعي : وهذا حيث لا تمييز وإلا ففيه نظر ، إذ عمد المميز عمد ومثل غير المميز من يرى طاعة أمره ، ولو ضمن ، ولا ينافيه تصريح حل رباطا عن علف في وعاء فأكلته في الحال بهيمة الماوردي بأنه لو لم يضمن [ ص: 155 ] سواء اتصل ذلك بالحل أم لا ، لأن انتفاء الضمان في تلك لعدم تصرفه في التالف بل المتلف عكس ما هنا ، ولو حل رباط بهيمة فأكلت علفا أو كسرت إناء لم يضمنه الفاتح كما جزم به خرجت البهيمة عقب فتح الباب ليلا فأتلفت زرعا أو غيره ابن المقري ، وإن جزم في الأنوار بخلافه إذ لا يلزمه حفظ بهيمة غيره عن ذلك ، ولو لم يضمنه لأن له منعه من جداره ، وإن رماه في الهواء ولو في هواء داره فقتله ضمنه إذ ليس له منعه من هواء داره ، ولو وقف على جداره طائر فنفره فلا ضمان عليه لعدم ثبوت يده على المال وتسببه بالفتح في الأولى قد انقطع بالمباشرة . نعم لو فتح حرزا فأخذ غيره ما فيه أو دل عليه اللصوص ضمنه دون الآخذ ، ولو أخذ غيره بأمره وهو غير مميز أو أعجمي يرى طاعة أمره لم يضمنه لأنه لم يستول عليه . بنى دارا فألقت الريح فيها ثوبا وضاع