( والأيدي المترتبة ) بغير تزوج ( على يد الغاصب ) الضامن وإن كانت في أصلها أمانة كوكالة بأن وكله في الرد الوديعة ( أيدي ضمان وإن جهل صاحبها الغصب ) لوضع [ ص: 156 ] يده على ملك غيره بغير إذنه وجهله إنما يسقط الإثم إذ هو من خطاب التكليف لا الضمان لأنه من خطاب الوضع فيطالب من شاء منهما . نعم الحاكم وأمينه لا يضمنان بوضع يدهما للمصلحة ، واستثنى البغوي من الجهل ما لو غصب عينا ودفعها لقن الغير ليردها لمالكها فتلفت في يده ، فإن جهل العبد ضمن الغاصب فقط وإلا تعلق برقبته وغرم المالك أيهما شاء ، وفيه نظر ، أما لو زوج الغاصب المغصوبة فتلفت عند الزوج فلا يضمنها لأن الزوجة من حيث هي زوجة لا تدخل تحت يد الزوج وبهذا اندفع إيراد هذه على المصنف ، وينبغي كما قاله الزركشي تخصيصه بما إذا تلفت بغير الولادة وإلا فيضمنها ، كما لو أولد أمة غيره بشبهة وماتت بالولادة فإنه يضمنها على الأصح كما قاله الرافعي في الرهن ( ثم إن علم ) الثاني الغصب ( فغاصب من غاصب فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده ) ويطالب بكل ما يطالب به الأول لأن حد الغصب صادق عليه . نعم لا مطالبة عليه بزيادة قيمة حصلت في يد الأول فقط بل المطالب بها هو الأول ، ويبرأ الأول لكونه كالضامن لتقرر الضمان على الثاني بإبراء المالك للثاني ولا عكس ، قاله القفال في فتاويه ، وكذا إن جهل الثاني الغصب ( وكانت يده في أصلها يد ضمان [ ص: 157 ] كالعارية ) والسوم والقرض والبيع وكذا الهبة لأنه دخل على الضمان فلا تغرير من الغاصب ، وفي الهبة أخذ للتملك ثم ما تقرر في الهبة هو ما جرى عليه ابن المقري بحسب تصرفه ، لكن الذي في الروضة أن يده ليست يد ضمان وإن كان المرجح أن قرار الضمان عليه لما قلنا ( وإن كانت يد أمانة ) بغير اتهاب ( كوديعة ) وقراض ( فالقرار على الغاصب ) دونه لأنه دخل على أن يده نائبة عن الغاصب ، فلو غرم الغاصب لم يرجع عليه ، وإن غرم هو رجع على الغاصب ، ومثله ما لو صال المغصوب على شخص فأتلفه كما مر آنفا ، ويد الالتقاط ولو للتملك قبله كيد الأمانة وبعده كيد الضمان


