الضامن وإن كانت في أصلها أمانة كوكالة بأن وكله في الرد الوديعة ( أيدي ضمان وإن جهل صاحبها الغصب ) لوضع [ ص: 156 ] يده على ملك غيره بغير إذنه وجهله إنما يسقط الإثم إذ هو من خطاب التكليف لا الضمان لأنه من خطاب الوضع فيطالب من شاء منهما . نعم الحاكم وأمينه لا يضمنان بوضع يدهما للمصلحة ، واستثنى ( والأيدي المترتبة ) بغير تزوج ( على يد الغاصب ) البغوي من الجهل ما لو ، فإن جهل العبد ضمن الغاصب فقط وإلا تعلق برقبته وغرم المالك أيهما شاء ، وفيه نظر ، أما لو غصب عينا ودفعها لقن الغير ليردها لمالكها فتلفت في يده فلا يضمنها لأن الزوجة من حيث هي زوجة لا تدخل تحت يد الزوج وبهذا اندفع إيراد هذه على زوج الغاصب المغصوبة فتلفت عند الزوج المصنف ، وينبغي كما قاله الزركشي تخصيصه بما إذا تلفت بغير الولادة وإلا فيضمنها ، كما لو فإنه يضمنها على الأصح كما قاله أولد أمة غيره بشبهة وماتت بالولادة الرافعي في الرهن ( ثم إن علم ) الثاني الغصب ( فغاصب من غاصب فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده ) ويطالب بكل ما يطالب به الأول لأن حد الغصب صادق عليه . نعم لا مطالبة عليه بزيادة قيمة حصلت في يد الأول فقط بل المطالب بها هو الأول ، ويبرأ الأول لكونه كالضامن لتقرر الضمان على الثاني بإبراء المالك للثاني ولا عكس ، قاله القفال في فتاويه ، وكذا إن جهل الثاني الغصب ( وكانت يده في أصلها يد ضمان [ ص: 157 ] كالعارية ) والسوم والقرض والبيع وكذا الهبة لأنه دخل على الضمان فلا تغرير من الغاصب ، وفي الهبة أخذ للتملك ثم ما تقرر في الهبة هو ما جرى عليه ابن المقري بحسب تصرفه ، لكن الذي في الروضة أن يده ليست يد ضمان وإن كان المرجح أن قرار الضمان عليه لما قلنا ( وإن كانت يد أمانة ) بغير اتهاب ( كوديعة ) وقراض ( فالقرار على الغاصب ) دونه لأنه دخل على أن يده نائبة عن الغاصب ، فلو غرم الغاصب لم يرجع عليه ، وإن غرم هو رجع على الغاصب ، ومثله ما لو كما مر آنفا ، ويد الالتقاط ولو للتملك قبله كيد الأمانة وبعده كيد الضمان صال المغصوب على شخص فأتلفه