إذا لم يدخل في ضمانه قبل ذلك وبعده معدوم لا وجود له ، وضمان الزائد في المغصوب إنما كان بالغصب وهو مفقود هنا ، هذا إن صلح المحل وإلا كمفازة فقيمة أقرب محل إليه ، ولو ( وفي الإتلاف ) لمضمون بلا غصب يضمنه ( بقيمة يوم التلف ) كذلك لم يلزمه ما زاد على قيمتهما بسبب الغناء ، قال في الروضة لأنه محرم كما في كسر الملاهي وهو محمول على غناء يخاف منه [ ص: 167 ] الفتنة لئلا ينافي ما في الشهادات من كراهته ، بخلاف ما لم يكن الغناء محرما فيلزمه تمام قيمته وكالأمة في ذلك العبد ، ويفارق صحة بيعها فيما لو اشتراها بألفين وقيمتها ساذجة ألف بأن البيع وقع على نفسها لا على الغناء كما لو اشترى ما يساوي درهما بألف ، بخلاف المغصوب فإن الواجب رد العين وقد ردها ، ولو أتلف أمة مغنية أو أمرد ضمنه غير مهارش أو ناطح ، والأوجه فيما لو استوى في القرب إليه محال مختلفة القيم تخير الغاصب ( فإن ) أتلف ديك الهراش أو كبش النطاح ( فالواجب الأقصى أيضا ) من وقت الجناية إلى التلف لأن ذلك إذا وجب في اليد العادية ففي الإتلاف أولى . ( جنى ) عليه بتعد وهو بيد مالكه أو من يخلفه في اليد ( وتلف بسراية ) من تلك الجناية